الوثائق المطلوبة للحصول على حكم كفالة طفل متخلى عنه
ماهي الوثائق المطلوبة للحصول على حكم كفالة طفل متخلى عنه؟
يتعين على المعني بالأمر التوجه إلى المحكمة الابتدائية التابع لها مقر إقامة الطفل المهمل مرفوقا بالوثائق التالية:
•طلب بكفالة الطفل المتخلى عنه يوجه لقاضي القاصرين
•وثيقة تثبت هوية طالب الكفالة ( البطاقة الوطنية، جواز السفر...)
•وثيقة تثبت القدرة المالية ( بيان الأجرة، بيان الحساب البنكي...)
•شهادة السكنى
•شهادة طبية (تثبت أنهما سالمان من أي مرض معد أو مانع من تحمل مسؤوليتهما)
•نسخة من عقد الازدياد لطالبي الكفالة
•نسخة مصادق عليها من:
· عقد الزواج في حالة المتزوجين
· شهادة العزوبة بالنسبة للمرأة العازبة
· شهادة وفاة الزوج بالنسبة للأرملة
· عقد الطلاق بالنسبة للمرأة المطلقة
•نسخة من السجل العدلي
•صورتان فوتوغرافيتان
•نسخة من عقد الازدياد بالنسبة للطفل المتخلى عنه تؤخذ من مكان التصريح بولادة الطفل المهمل
•وثيقة تثبت الديانة الإسلامية عند الاقتضاء
•نسخة من الحكم القاضي بأن الطفل مهمل
•التزام بالتكفل بالطفل المهمل مصادق عليه
ماهي الشروط المطلوبة في الراغب بكافلة الطفل المتخلى عنه؟
تسند كفالة الأطفال الذين صدر حكم بإهمالهم إلى الأشخاص و الهيئات الآتي ذكرها:
1- الزوجان المسلمان اللذان استوفيا الشروط التالية:
أ ) أن يكونا بالغين لسن الرشد القانوني وصالحين للكفالة أخلا قيا واجتماعيا ولهما وسائل مادية كافية لتوفير احتياجات الطفل
ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليهما معا أو على أحدهما من أجل جريمة ماسة بالأخلاق أو جريمة مرتكبة ضد الأطفال
ج) أن يكونا سليمين من كل مرض معد أو مانع من تحمل مسؤليتهما
د) أن لا يكون بينهما وبين الطفل الذي يرغبان في كفالته أو بينهما وبين والديه نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المكفول
2 – المرأة المسلمة التي توفرت فيها الشروط الأربعة المشار إليها في البند الأول من هذه المادة
3 – المؤسسات العمومية المكلفة برعاية الأطفال و المنظمات و الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي المعترف لها بصفة المنفعة العامة المتوفرة على الوسائل المادية والموارد والقدرات البشرية المؤهلة لرعاية الأطفال وحسن تربيتهم وتنشئتهم تنشئة إسلامية
يتعين على المعني بالأمر التوجه إلى المحكمة الابتدائية التابع لها مقر إقامة الطفل المهمل مرفوقا بالوثائق التالية:
•طلب بكفالة الطفل المتخلى عنه يوجه لقاضي القاصرين
•وثيقة تثبت هوية طالب الكفالة ( البطاقة الوطنية، جواز السفر...)
•وثيقة تثبت القدرة المالية ( بيان الأجرة، بيان الحساب البنكي...)
•شهادة السكنى
•شهادة طبية (تثبت أنهما سالمان من أي مرض معد أو مانع من تحمل مسؤوليتهما)
•نسخة من عقد الازدياد لطالبي الكفالة
•نسخة مصادق عليها من:
· عقد الزواج في حالة المتزوجين
· شهادة العزوبة بالنسبة للمرأة العازبة
· شهادة وفاة الزوج بالنسبة للأرملة
· عقد الطلاق بالنسبة للمرأة المطلقة
•نسخة من السجل العدلي
•صورتان فوتوغرافيتان
•نسخة من عقد الازدياد بالنسبة للطفل المتخلى عنه تؤخذ من مكان التصريح بولادة الطفل المهمل
•وثيقة تثبت الديانة الإسلامية عند الاقتضاء
•نسخة من الحكم القاضي بأن الطفل مهمل
•التزام بالتكفل بالطفل المهمل مصادق عليه
ماهي الشروط المطلوبة في الراغب بكافلة الطفل المتخلى عنه؟
تسند كفالة الأطفال الذين صدر حكم بإهمالهم إلى الأشخاص و الهيئات الآتي ذكرها:
1- الزوجان المسلمان اللذان استوفيا الشروط التالية:
أ ) أن يكونا بالغين لسن الرشد القانوني وصالحين للكفالة أخلا قيا واجتماعيا ولهما وسائل مادية كافية لتوفير احتياجات الطفل
ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليهما معا أو على أحدهما من أجل جريمة ماسة بالأخلاق أو جريمة مرتكبة ضد الأطفال
ج) أن يكونا سليمين من كل مرض معد أو مانع من تحمل مسؤليتهما
د) أن لا يكون بينهما وبين الطفل الذي يرغبان في كفالته أو بينهما وبين والديه نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المكفول
2 – المرأة المسلمة التي توفرت فيها الشروط الأربعة المشار إليها في البند الأول من هذه المادة
3 – المؤسسات العمومية المكلفة برعاية الأطفال و المنظمات و الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي المعترف لها بصفة المنفعة العامة المتوفرة على الوسائل المادية والموارد والقدرات البشرية المؤهلة لرعاية الأطفال وحسن تربيتهم وتنشئتهم تنشئة إسلامية
تعليقات
إرسال تعليق